صادق المجلس الجماعي لسيدي بوسحاب باقليم اشتوكة أيت باها في دورة المصادقة على الميزانية على مبلغ خيالي خصص لجمعية يترأسها رئيس الجماعة نفسه،يناهز 400.000,00 درهم أي 40 مليون سنتيم مما يتعارض مع القانون الذي نص صراحة على عدم شرعية هذه العملية، وقد يصل ذلك في حالة تحريك المسطرة والإحالة للمحكمة إلى عزل الرئيس أو العضو وهنا أتذكر موضوع استفادة نائبه المحضوض هو كذلك من المنحة.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات صراحة على أنه :
// يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعة الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات، أو مع المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا، أو عقودا للكراء، أو الاقتناء، أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال والتوريدات، أو الخدمات، أو عقودا للامتياز، أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 (سنوردها في الأسفل) أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة//.
وبالعودة إلى المادة 64 التي تنص في مضمونها على الإجراء الذي يتخذ في من ثبت في حقه الإخلال بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل بخصوص السير العام للجماعة، حيث تنص هذه المادة (64) صراحة على ما يلي:
// إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء//.
ومن خلال هذه الإحاطة فإن القانون ينص على تنافي المصالح ويعاقب عليها القانون بالعزل والتجريد من العضوية وكذا المتابعة القضائية إذا استدعت الضرورية ذلك، وبالتالي فالقانون واضح ولا غبار عليه ويسائل الجميع.
